عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه (2).
محمد بن علي بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن (لا) يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (3) وروى الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ".
وبطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يلبس الطيلسان المزرر؟
قال: نعم في كتاب علي (عليه السلام) " لا يلبس طيلسانا حتى تحل أزراره " وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (5).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين؟ فقال:
نعم والخفين إذا اضطر إليهما (6).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان