وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم (1).
قلت: كذا في النسخ التي تحضرني للتهذيب وما رأيت للحديث في الكتب الفقهية ذكرا سوى أن العلامة في المنتهى وبعض المتأخرين عنه ذكروا منه تفسير الفسوق، وربما أشعر ذلك بتقدم وقوع الخلل فيه وإلا لذكروا منه حكم الفسوق، في الكفارة أيضا، ولكنهم اقتصروا في هذا الحكم على ما في حديث الحلبي وابن مسلم محتجين به وحده ولو رأوا لهذا الحديث إفادة للحكم مخالفة لذاك أو موافقة لتعرضوا له كما هي عادتهم، لا سيما العلامة في المنتهى، فإنه يستقصى كثيرا في ذكر الأخبار وكان يختلج بخاطري أن كلمتي " يتصدق به " تصحيف " يستغفر ربه " فيوافق ما في حديث الحلبي وابن مسلم، وفي الأخبار من نحو هذا التصحيف كثيرا فلا يستبعد ولكني راجعت كتاب قرب الاسناد لمحمد بن عبد الله الحميري فإنه متضمن لرواية كتاب علي بن جعفر إلا أن الموجود من نسخته سقيم جدا باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن إدريس العجلي - رحمه الله - والتعويل على ما فيه مشكل، وعلى كل حال فالذي رأيته فيه يوافق ما في التهذيب من الأمر بالتصدق، وينافي ما في الخبر الاخر ويبقى قضية التصحيف، وفيه زيادة يستقيم بها المعنى ويتم بها الكلام إلا أن المخالفة معها لما في ذلك الخبر وغيره مما سيأتي أكثر وأشكل، وهذه صورة ما فيه " وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به " والعجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار، ولعل ما في قرب الاسناد من تصرف النساخ بعد وقوع نوع من الاختلال في أصل كتاب علي بن جعفر مع أن في طريق الحميري لرواية الكتاب جهالة: وربما يحمل إطلاق التصدق فيه بالنسبة إلى كفارة الجدال على التقييد الوارد في غيره وأن بعد.
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي