القدماء وقد نبهنا عليها في مقدمة الكتاب ذكرنا، في أن الشيخ لا يلتفت إلى ذلك في وقت انتزاعه للأخبار فيعرض لأسانيد كتابيه هذا النقصان.
ثم أن المراد من " محمد " المتوسط بين موسى ومنصور غير واضح وربما استفيد من القرائن أنه من غير المعتمدين، وعلى كل حال فالصحة بعد وجوده في الطريق لا سبيل إليها ومع التوقف في الجزم بذلك بالنظر إلى طريق الخبر المبحوث عنه فالاحتمال قائم لأن الواسطة بين موسى وسيف متحققة في طرق أخرى بغير هذا الرجل، والطبقة غير موافقة على اللقاء كما ذكرنا، وبعد ظهور كثرة وقوع الخلل في مثله يحصل الشك في الصحة بدون هذا القدر وهو موجب لثبوت العلة المنافية لها كما حققناه في مقدمة الكتاب.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس المجرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعنى من الطعام - (1).
وروى الكليني (2) مضمون هذا الحديث بإسناد من الحسن عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي متنه " بقدر ما صنع قدر سعته ".
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور (3).
قال ابن الأثير: الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة.
(1) التهذيب باب ما يجب على المجرم اجتنابه تحت رقم 5.
(2) في الكافي باب الطيب للمحرم تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 33. (*)