أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (2).
وعنه، عن أبيه، عنه ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن ابن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي، جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد لأول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب، ولا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا، ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من السقايف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقايف منه (4).
قال الجوهري: السقيفة الصفة ومنه سقيفة بنى ساعدة، وقال: إن جمعها سقايف. وفي الحديث تنبيه على كثرة ما زيد في المسجد.
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم (عليه السلام) أن: " أذن في الناس