الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة فأنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك، فمن أبتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به (2).
وروى بإسناده عن موسى بن القاسم 7 عن سيف، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود (3).
وهذا الحديث مما يظن بحسب الظاهر صحته، وليس بصحيح عند الممارس فإن الرواية بطريقه متكررة في كتابي الشيخ باضطراب عجيب، ففي بعضها وهو الأكثر الذي تشهد بترجيحه القرائن " موسى بن القاسم، عن سيف، عن منصور " وفي بعضها " عن محمد بن سيف، عن منصور " ويتفق في بعض الأسانيد أن يقع بإحدى الصورتين في أحد الكتابين وبالأخرى في الآخر، والاعتبار قاض بإن إبدال كلمة " عن " ب " ابن " في هذا الموضع تصحيف وفي بعض الطرق مثل ما في طريق هذا الخبر من رواية موسى، عن منصور بغير واسطة، وهو إلى الغلط أقرب، فإن رعاية الطبقات غير مساعدة على لقائه له، وقد أتفق في التهذيب إيراد الشيخ لهذا الخبر بعد إسناد سابق بالصورة التي رجحناها وليس بينهما سوى أربعة أحاديث، ولا ريب أن في ذلك قرينة على أن ترك الواسطة في هذا إنما حصل من بناء الاسناد على ما قبله في رواية موسى بن القاسم كما هي طريقة