محمد بن علي بن الحسين بطريقيه عن الحلبي، ومحمد بن مسلم - وقد مر طريق الحلبي غير بعيد، وذكرنا مرارا أن في طريق ابن مسلم جهالة - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: أن الله جل جلاله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، فمن وفى له وفى الله له، فقالا له: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال: يرجع لا ذنب له، فقالا له: أرأيت من أبتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال:
لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبى، فقال: فمن أبتلي بالجدال ما عليه؟
فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار - والعهد به قريب أيضا - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول: " ثم ليقضوا تفثهم " ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو، وما على من فعله؟ فقال:
الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله