السابع: أن تكون علة أحدهما مطردة بخلاف الآخر، فما علته مطردة أولى، لسلامتها عن المفسد وبعدها عن الخلاف. وفي معنى هذا أن تكون علة أحدهما غير منكسرة، بخلاف علة الآخر، فما علته غير منكسرة أولى، لبعدها عن الخلاف.
الثامن: أن تكون علة أحدهما منعكسة بخلاف علة الآخر فما علته منعكسة أولى، لأنها أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف.
التاسع: أن تكون علة أحدهما غير متأخرة عن الحكم بخلاف الآخر، فما علته غير متأخرة أولى، لبعده عن الخلاف.
العاشر: أن تكون علة أحدهما مطردة غير منعكسة، وعلة الآخر منعكسة غير مطردة، فالمطردة أولى، لما بيناه من اشتراط الاطراد، وعدم اشتراط الانعكاس، ولهذا فإن من سلم اشتراط الاطراد خالف في اشتراط الانعكاس.
الحادي عشر: أن يكون ضابط الحكمة في علة أحد القياسين جامعا للحكمة مانعا لها، بخلاف ضابط حكمة العلة في القياس الآخر، كما بيناه، فالجامع المانع أولى، لزيادة ضبطه وبعده عن الخلاف.
الثاني عشر: أن تكون العلة في أحدهما غير راجعة على الحكم الذي استنبطت منه برفعه، أو رفع بعضه، بخلاف الآخر، فهو أولى لسلامة علته عما يوهيها، وبعدها عن الخلاف.
الثالث عشر: أن تكون علة أحد القياسين مناسبة، وعلة الآخر شبهية، فما علته مناسبة أولى، لزيادة غلبة الظن بها، وزيادة مصلحتها، وبعدها عن الخلاف.
الرابع عشر: أن يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد الضرورية كما بيناه من قبل، والمقصود من العلة الأخرى غير ضروري، فما مقصوده من الحاجات الضرورية أولى، لزيادة مصلحته وغلبة الظن به، ولهذا فإنه لم تخل شريعة عن مراعاته، وبولغ في حفظه، بشرع أبلغ العقوبات.
الخامس عشر: أن يكون مقصود إحدى العلتين من الحاجات الزائدة، ومقصود الأخرى من باب التحسينات والتزيينات، فما مقصوده من باب الحاجات الزائدة أولى، لتعلق الحاجة به دون مقابله.