الزيادة مأخوذ من منطوق اللفظ، ومخالفة ما ليس بمنطوق بالمنطوق أولى من العكس لما تقدم.
السابع: أن يكون موجب أحدهما الجلد، والآخر الدرء، فالدارئ يكون أولى، نظرا إلى ما حققناه في ترجيح ما حكمه النفي على ما حكمه الاثبات، ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها، على ما قال عليه السلام لان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ولأن ما يعترض الحد من المبطلات أكثر مما يعترض الدرء، فكان أولى لبعده عن الخلل وقربه إلى المقصود، ولأنه على خلاف الدليل النافي للحد والعقوبة.
الثامن: أن يكون حكم أحدهما وقوع الطلاق أو العتق، وحكم الآخر نفيه، قال الكرخي: ما حكمه الوقوع أولى، لأنه على وفق الدليل النافي لملك البضع وملك اليمين، والنافي لهما على خلافه، ويمكن أن يقال بل النافي لهما أولى، لأنه على وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين المترجح على النفي له.
التاسع: أن يكون حكم أحدهما تكليفيا، وحكم الآخر وضعيا، فالتكليفي، وإن اشتمل على زيادة الثواب المرتبط بالتكليف، وكان لأجله راجحا، فالوضعي من جهة أنه لا يتوقف على ما يتوقف عليه الحكم التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل يكون مترجحا.
العاشر: أن يكون حكم أحدهما أخف من الآخر، فقد قيل إن الأخف أولى، لان الشريعة مبناها على التخفيف على ما قال الله تعالى * (يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر) * (البقرة: 185) وقال تعالى * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (الحج: 78) وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وقيل إن الأثقل أولى، نظرا إلى الشرعية،