(ثم ساق الكلام إلى ان قال) ولذا طعن غير واحد من الأخباريين على رؤساء المذهب مثل المحقق والعلامة بأنهم يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامة في كتبهم مما ليس في النصوص منه عين ولا أثر (قال) قال المحدث البحراني في هذا المقام من مقدمات الحدائق انه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الاخبار المشتملة على وجوه الترجيحات (انتهى) (ثم قال الشيخ) أقول قد عرفت ان الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل ان يكون مرجحا في نظر الشارع لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ (إلى ان قال) إلا أن يقال إن إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد امرين إما أن يستنبط من النصوص ولو بمعونة الفتاوي وجوب العمل بكل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع وإما ان يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه (قال) والحق ان تدقيق النظر في اخبار الترجيح يقتضي التزام الأول كما ان التأمل الصادق في اخبار التخيير يقتضي التزام الثاني ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة بل ادعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين بعد ان حكي الإجماع عليه عن جماعة (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول) إن مقتضي الأصل الثانوي الذي أمسسناه في الخبرين المتعارضين بعد قيام الإجماع والأخبار العلاجية على عدم سقوطهما رأسا (وإن كان) هو العمل بالراجح بل العمل بكل ما احتمل رجحانه (ولكن) هذا الأصل الثانوي كما أشير قبلا هو مؤسس في وعاء العجز عن الجمع بين الاخبار العلاجية بأن لم نعرف ان اللازم