ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم (انتهى) (هذا وقد ذكرنا) فيما تقدم عند التعليق على قول المصنف كما فعله بعض الأصحاب... إلخ كلام السيد الصدر الشارح للوافية في التخيير وحمله اخبار الترجيح على الاستحباب فتذكر.
(قوله ومنها انه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا... إلخ) الظاهر ان هذا الوجه هو للمحقق القمي غير انه لم يقل وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا (قال) أعلى الله مقامه في الخاتمة في القانون الثالث من قوانين التعادل والتراجيح بعد الفراغ عن تعريف الترجيح لغة واصطلاحا (ما لفظه) وإذا حصل الترجيح لإحدى الأمارتين يجب تقديمها لئلا يلزم ترجيح المرجوح (انتهى).
(قوله وفيه انه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع... إلخ) (وحاصل الجواب) ان وجوب ترجيح ذي المزية هو امر مسلم ولكن إذا كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية بنظر الشارع لا مطلقا إذا من الممكن ان تكون المزية بالنسبة إلى ملاك الحجية هي كالحجر في جنب الإنسان ومعه لا يكاد يجب الترجيح بل الترجيح بها ترجيح بلا مرجح وهو قبيح عقلا كترجيح المرجوح على الراجح عينا (وفيه) ان بعض المزايا بالنسبة إلى ملاك الحجية وان كان هو كالحجر في جنب الإنسان مثل كون الراوي لأحد الخبرين هاشميا أو جوادا أو شجاعا ونحو ذلك ولكن كلام المستدل ليس في الترجيح بمثل هذه المزايا قطعا بل في الترجيح بالمزايا المنصوصة أو الغير المنصوصة مما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع ورجحانه بالنسبة إلى معارضه ومن المعلوم ان مثل ذلك هو مما يوجب تأكد ملاك الحجية بلا كلام (وعليه) فالأولى بل اللازم في مقام الجواب هو ان يقال إن بعد قيام الإجماع والاخبار العلاجية جميعا على عدم سقوط الخبرين المتعارضين عن الحجية