الخبرين المتكافئين المشترك بين المقلد والمجتهد تخير المقلد كالمجتهد ولأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم دليل عليه فهو تشريع (قال) ويحتمل ان يكون التخيير للمفتي فيفتي بما اختار لأنه حكم للمتحير وهو المجتهد (إلى ان قال) والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل وإن كان وجه المشهور أقوى (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول) والظاهر ان الحق مع المصنف (فيجوز للمفتي) أن يفتي لمقلديه بالتخيير في المسألة الأصولية (ويجوز له ان يفتي) لهم بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه.
(أما الأول) فلأن حكم الإمام عليه السلام بالتخيير بين الخبرين المتعارضين حكم شرعي أصولي يشترك فيه الكل نعم يحتاج العمل به إلى إحراز موضوع التخيير وهو تعارض الخبرين فإذا أخبر المفتي بتحقق الموضوع في مورد خاص وأحرز المقلد ذلك بإخبار المفتي أو بغير ذلك ثم أفتى المفتي ان حكمه الشرعي الأصولي هو التخيير لم يبق مانع للمقلد ان يقلد المفتي في هذا الحكم الشرعي الأصولي ويرتبه على موضوعه بنفسه فيختار أحد الخبرين ويعمل على طبقه وإن كان مخالفا لما اختاره المفتي من الخبرين (ومن هنا يظهر) ان ما احتمله الشيخ أعلى الله مقامه من كون التخيير حكما للمتحير يعني من قام عنده الخبران المتعارضان ولم يعلم أيهما الحق هو كلام صحيح لا ننكره ولكن المتحير ليس خصوص المجتهد بل المقلد أيضا إذا أحرز تعارض الخبرين ولم يعلم أيهما الحق اندرج تحت هذا الموضوع وجاز له تقليد المجتهد في حكمه الشرعي الأصولي وهو التخيير بينهما (ولعل من هنا) قال أخيرا والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل وإن كان وجه المشهور أقوى (انتهى).
(واما الثاني) فلأن ما اختاره المجتهد من الخبرين المتعارضين في عمل نفسه هو حكم الله الظاهري بمقتضي الدليل القائم على التخيير بينهما شرعا فإذا أفتى على طبق ما اختاره من الخبرين فقد أفتى بحكم الله الظاهري (ومن هنا يظهر) ما في