فقط دون المتفاضلين لم يتعرض هذه المسألة الا في المتكافئين (وعلى كل حال) أصل المسألة انه حيث قلنا بالتخيير في الخبرين المتعارضين سواء كان في المتكافئين أو مطلقا ولو في المتفاضلين فلا إشكال في عمل نفس المفتي فيختار أحدهما ويعمل على طبقه ولكن بالنسبة إلى مقلديه (هل يجب عليه) أن يفتي لهم بالتخيير في المسألة الأصولية بأن يبين لهم ان في المسألة الفقهية حديثين متعارضين بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم (أو يجب عليه) أن يفتي لهم بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه (أو للمفتي) كلا الأمرين جميعا فيجوز له أن يفتي لهم بالتخيير في المسألة الأصولية على نحو لو اختار المقلد من الخبرين المتعارضين غير ما اختاره المفتي جاز ويجوز له أن يفتي لهم بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه (وجوه بل أقوال).
(الأول) ما اختاره المشهور وقواه الشيخ أعلى الله مقامه.
(والثاني) ما احتمله الشيخ أعلى الله مقامه ولم يختره.
(والثالث) ما اختاره المصنف قدس سره بعد التسالم من الكل ظاهرا على عدم جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الفقهية فإذا قام مثلا أحد الخبرين على وجوب شيء والآخر على حرمته لم يجز الإفتاء بإباحة الفعل وذلك لعدم الدليل عليها بل الدليل على خلافها فإن الإباحة هي أمر ثالث خارج عن مؤدي الخبرين جميعا وقد عرفت عدم جواز الرجوع إلى الثالث بلا شبهة لبقاء أحدهما على الحجية.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد الفراغ عما تقتضيه القاعدة في المتكافئين وما يقتضيه الاخبار بينهما (ما لفظه) ثم المحكي عن جماعة بل قيل انه مما لا خلاف فيه ان التعادل ان وقع للمجتهد في عمل نفسه كان مخيرا في عمل نفسه وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي فيتخير في العمل كالمفتي ووجه الأول واضح واما وجه الثاني فلأن نصب الشارع للأمارات وطريقيتها يشمل المجتهد والمقلد إلا ان المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة من حيث تشخيص مقتضاها ودفع موانعها فإذا أثبت ذلك المجتهد جواز العمل بكل من