الموافق لهم تقية بعد الوثوق بصدور الطرفين جميعا لو لا القطع بالصدور في الصدر الأول لقلة الوسائط ومعرفة حالها ولا بأس بالتعدي أيضا عن مثل هذه المزية إلى كل مزية توجب الوثوق بصدور المقابل تقية لا إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع بالنسبة إلى معارضه كما هو دعوى الشيخ أعلى الله مقامه (هذا كله) ملخص جواب المصنف عن التعليل.
(أقول) قد ذكر الشيخ في المقام الرابع من مقامات التراجيح بعد مرجحات الدلالة والشروع في مرجحات الرواية في ذيل الترجيح من حيث وجه الصدور نفس هذه الاحتمالات الثلاثة عينا (وأضاف إليها) احتمالا آخر أيضا وهو كون الترجيح بمخالفة العامة لمجرد التعبد من الشرع لا لغيره (قال) كما هو ظاهر كثير من أخباره (ثم قال) ويظهر من المحقق استظهاره من الشيخ يعني به الطوسي رضوان الله عليه (انتهى) والظاهر ان مقصوده من كثير من اخباره هو اخبار الترجيح بمخالفة العامة من غير تعليل فيها بشيء وهو كما ترى ضعيف فان عدم التعليل في بعض الأخبار مما لا يوجب التعبد الشرعي المحض مع التعليل في البعض الآخر (وعليه) فاحتمال التعبد في الترجيح بمخالفة العامة ضعيف جدا (وقد ذكر) لاحتمال كون الترجيح لمجرد حسن المخالفة لهم شاهدا من الاخبار (قال) ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات (مثل قوله عليه السلام) في مرسلة داود بن الحصين إن من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه (ورواية الحسين ابن خالد) شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا (انتهى) (وفيه ما لا يخفى) فإن أقصى ما دل عليه الروايتان أن الموافق لأعدائهم في قول أو عمل ليس منهم ولا هم منه وليس فيهما دلالة على ان ذلك لأجل كون مخالفتهم حسنا راجحا بل من المحتمل ان يكون ذلك لأن قولهم وعملهم باطلان ليس فيهما رشد ولا حق فمن وافقهم في قول أو عمل فقد وقع في