(قوله منها دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين... إلخ) الظاهر انه يعني بدعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين ما تقدم منه في صدر الفصل الثالث من الإجماع على الأخذ بالخبر الراجح حيث قال بل ربما ادعى الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح... إلخ (وقد تقدم) أيضا ان الشيخ أعلى الله مقامه قد اختار تبعا للمشهور وجوب الترجيح واستدل عليه بوجوه عديدة (الإجماع) المحقق (والسيرة) القطعية (وتواتر الأخبار) يعني بها أخبار التراجيح ثم ذكر وجها رابعا وهو (الأصل الثانوي) الذي تقدم تأسيسه في الخبرين المتعارضين بعد قيام الإجماع والاخبار العلاجية على عدم سقوطهما رأسا ثم ذكر من غيره (وجها خامسا) بقوله وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لو لا ذلك لاختل نظم الاجتهاد... إلخ.
(قوله وفيه أن دعوى الإجماع مع مصير مثل الكليني إلى التخيير وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء قال في ديباجة الكافي ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير مجازفة... إلخ) (وقد حكى الشيخ) أعلى الله مقامه في صدر المقام الثالث من مقامات التراجيح كلام الكليني في ديباجة الكافي (وذكره صاحب الوسائل) أيضا في القضاء في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة (وذكره المحدث الكاشاني) أيضا في الوافي في أبواب العقل والعلم في باب اختلاف الحديث والحكم في ذيل البيان المتعلق بمقبولة عمر بن حنظلة (ولفظه) على حكاية الشيخ هكذا اعلم يا أخي أرشدك الله انه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه من العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله اعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله عز وجل فذروه وقوله عليه السلام دعوا ما وافق للقوم فإن الرشد في خلافهم وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه ولا نعرف من جميع ذلك الا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم