للكتاب والسنة في المقام هو المخالف لنصهما وصريحهما كي لا يكون حجة في نفسه ويكون الترجيح بموافقة الكتاب والسنة من باب تمييز الحجة عن اللاحجة كما تقدم شرح ذلك في توضيح كلام المصنف عند التعليق على قوله مع ان في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا... إلخ.
(الثاني) أن ذكر الأعدلية والأوثقية هو مما يكشف عن اعتماد الشيخ أعلى الله مقامه على المرفوعة وهو كما ترى في غير محله فإنه هو الذي نقل عن صاحب الحدائق الطعن فيها وفي كتاب غوالي اللئالي وصاحبه بالعبارة المتقدمة لك شرحها عند التعليق على قول المصنف وضعف سند المرفوعة... إلخ فكيف يعتمد عليها هاهنا (الثالث) انه لو أغمضنا النظر عن ضعف سند المرفوعة فما وجه عدم ذكره الترجيح بموافقة الاحتياط أصلا وهي مذكورة في آخر المرفوعة على ما تقدم لك متنها وكأنه أعلى الله مقامه قد غفل عنها ونسي فلا تغفل أنت ولا تنس (بقي شيء) وهو انه قد ظهر لك من جميع ما تقدم إلى هنا حكم ما إذا تعارض الخبر المشهور مع الخبر الشاذ فيقدم المشهور على الشاذ (وهكذا) ظهر لك حكم ما إذا تعارض خبران بعضهما مع بعض (أو تعارض) اخبار بعضها مع بعض فنتخير بينهما أو بينها وان كان الترجيح أفضل (وأما إذا تعارض) خبر واحد مع خبرين أو تعارض خبران مع اخبار ثلاثة إلى غير ذلك من الصور التي كان أحد الطرفين فيها أكثر عددا من الآخر (فالظاهر) ان شيئا من الاخبار العلاجية مما لا يشمل هذه الصور أصلا فإن المفروض في أكثرها تعارض الخبرين.
(نعم) المفروض في خبر واحد من اخبار التخيير تعارض الأحاديث (وهو قوله عليه السلام والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها (إلى ان قال) وقد روي ثمانية عشر يوما وروي ثلاثة وعشرين يوما وبأي هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز (وهكذا) المفروض في خبر واحد من أخبار الترجيح (وهو قوله) تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة... إلخ (ولكن) صريح الأول وظاهر الثاني هو