(قوله ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل الترجيح من الأخبار إلى آخره) هذا لدي الحقيقة جواب آخر يجري عن جميع أخبار الترجيح بتمامها قاطبة أي ويشهد بالحمل على الاستحباب الاختلاف الكثير الموجود في نفس أخبار الترجيح على ما تقدم وعرفت (من اقتصار المقبولة) بعد مرجحات الحكم على الشهرة ثم موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة ثم مخالفة ميل الحكام (والمرفوعة) قد ذكر مكان موافقة الكتاب والسنة الأعدلية والأوثقية وذكر مكان مخالفة ميل الحكام موافقة الاحتياط (وأما ما سوى المقبولة والمرفوعة) فهو بين مقتصر على موافقة الكتاب والسنة وبين مقتصر على موافقة الكتاب ومخالفة العامة وبين مقتصر على مخالفة العامة فقط دون غيرها فهذا كله مما يشهد بأن الترجيح بتلك الأمور المذكورة هو أمر راجح شرعا لا واجب متعين والا لم تختلف الأخبار بعضها مع بعض في الاقتصار على بعض المرجحات دون بعض وفي تبديل بعضها ببعض.
(أقول) ان مجرد الاختلاف الموجود في أخبار الترجيح وإن لم يكن هو شاهدا على الاستحباب على نحو صح الاعتماد عليه والاستناد إليه كما يظهر من المصنف ولكنه مع ذلك مما لا يخلو عن تأييد كالاختلاف الشديد الموجود في أخبار منزوحات البئر فإنه مؤيد قوي لاستحباب النزح دون وجوبه كما حقق في محله.
(قوله ومنه قد انقدح حال سائر أخباره... إلخ) أي ومما تقدم من قوله مع ان تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب إلى قوله بعيد قطعا قد انقدح حال سائر أخبار الترجيح وقد أشرنا قبلا ان كلامه هذا مما يشهد بأن الجواب الثالث المتقدم عن كل من المقبولة والمرفوعة جميعا هو مما يجري عن تمام أخبار الترجيح قاطبة فتذكر.