المزايا المنصوصة مع ندرة صورة التساوي بلا كلام ولا ريب (وعلى هذا) فاللازم هو الأخذ بإطلاقات التخيير فيما سوى تعارض المشهور مع الشاذ النادر وحمل أخبار الترجيح بأجمعها إما على غير اخبار الثقات أو على الاستحباب كما تقدم من السيد الصدر رحمه الله وسيأتي من الكليني رضوان الله عليه (ويؤيده) اختلاف نفس أخبار الترجيح بعضها مع بعض على النحو الذي قد أشير إليه فيما تقدم.
(ثم إنا) لو قلنا بالترجيح كما عليه المشهور فقد عرفت عند التعليق على قوله على اختلافها في الاقتصار على بعضها... إلخ اختلاف المقبولة مع المرفوعة في الاقتصار على بعض المرجحات دون بعض فان المرفوعة قد ذكر مكان موافقة الكتاب والسنة الأعدلية والأوثقية وذكر مكان مخالفة ميل الحكام موافقة الاحتياط وأنه لا يكاد يمكن الجمع بينهما عرفا أبدا (وعليه) فاللازم على الترجيح هو الأخذ بالمقبولة لرجحان سندها ثم تقييد ما سواها من اخبار الترجيح المشتملة على مرجح واحد أو مرجحين على كثرتها بما في المقبولة فيكون مجموع المرجحات المنصوصة اللازمة المراعاة هو أمورا معدودة (الشهرة عند الأصحاب) ثم (موافقة الكتاب والسنة) ثم (مخالفة العامة) ثم (مخالفة ميل الحكام).
(هذا ولكن يظهر من الشيخ) أعلى الله مقامه في صدر المقام الثالث من مقامات التراجيح انه بناء على الترجيح يجب الترجيح أولا (بالشهرة والشذوذ) ثم (بالأعدلية والأوثقية) ثم (بمخالفة العامة) ثم (بمخالفة ميل الحكام) (قال) وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور ولا إشكال في وجوب الأخذ به (انتهى).
(أقول) وفيه مسامحة واضحة من وجوه.
(الأول) ان مجرد اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور مما لا يخرجه عن ترجيح الحجة على الحجة وذلك لما عرفت من عدم كون المراد من المخالف