هناك وسيأتي الإشارة إليه آنفا يكون دون ذلك قطعا فلا يستقل العقل بوجوب دفعه بلا شبهة ما لم يقطع به فيستقل بدفعه حينئذ ولو كان يسيرا.
(قوله مع ان احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة وان كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة... إلخ) هذا جواب ثاني عن الضرر الدنيوي المحتمل في الشبهات (وحاصله) ان احتمال الحرمة أو الوجوب في الشبهات مما لا يستلزم احتمال الضرر كي يدعي استقلال العقل بوجوب دفعه بل يستلزم احتمال المفسدة أو ترك المصلحة والمصالح أو المفاسد التي تكون هي مناطات الأحكام ليست من المنافع أو المضار بل هي مما يوجب حسن الفعل أو قبحه من دون ضرر على فاعله أو نفع عائد إليه كما تقدم تصريحه بذلك في الوجه الأول من الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية مطلق الظن وإن كان قد يتفق ان تكون من المنافع والمضار العائدين إلى الفاعل أو إلى غيره كما سيأتي التصريح به هاهنا بقوله نعم ربما يكون المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا وعقلا (أقول) وهذا الجواب مما لا يخلو عن مناقشة فإن المصالح أو المفاسد وإن لم تكن هي دائما من المضار أو المنافع ولكن قد تكون هي منها كما اعترف به قدس سره فإذا جاز ان تكون المفسدة من الأضرار فبمجرد أن احتمل المفسدة في الشبهات احتمل الضرر فيها فيقع الكلام حينئذ في وجوب دفعه عقلا (ولكن) قد عرفت منا التحقيق في جواب دفع الضرر المحتمل آنفا وسابقا فلا نعيد (هذا وقد تقدم) من المصنف جواب آخر هناك لم يذكره في المقام وهو منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه بل انما هي تابعة لمصالح في نفس الأحكام فإذا ليس في الشبهات احتمال المفسدة كي يساوق احتمال الضرر ويقع الكلام حينئذ في وجوب دفعه عقلا (ولكن) قد عرفت من ضعف هذا الجواب أيضا ووهنه ولعله لذا تركه في المقام ولم يؤشر إليه.