في بلوغ المال بحد الاستطاعة أو النصاب إنما هو لإحراز شدة اهتمام الشارع بوجوب الحج أو الزكاة لا بملاك أن العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها مما يتوقف غالبا على المحاسبة كما صرح به الشيخ أعلى الله مقامه في كلام له في المقام وذلك لأن الاستطاعة التي يتوقف العلم بها غالبا في أول أزمنة حصولها على المحاسبة هي الاستطاعة التدريجية لا الاستطاعة الدفعية الحاصلة بتجارة مهمة أو بموت مورث ذي مال أو نحو ذلك مما يتفق كثيرا فإنها مما يعلم بها في أول أزمنة حصولها من غير حاجة إلى المحاسبة أصلا (ومن المعلوم) ان مجرد كون بعض أفراد الاستطاعة مما لا يعلم به غالبا الا بالمحاسبة في أول أزمنة حصولها مما لا يكفي في كون الاستطاعة مطلقا كذلك كي يستلزم الأمر بالحج عند الاستطاعة وجوب الفحص عنها شرعا فتأمل جيدا (قوله الا أنه استدل على اعتباره بالإجماع وبالعقل... إلخ) هذا هو الوجه:
(الأول) و (الخامس) من الوجوه المتقدمة التي استدل بها الشيخ أعلى الله مقامه لاعتبار الفحص في جريان البراءة في الشبهة الحكمية وستأتي الإشارة إلى.
(الوجه الثاني) منها بقوله الآتي فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم... إلخ.
(وإلى الوجه الثالث) بقوله الآتي والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالى كما في الخبر هلا تعلمت... إلخ.
(واما الوجه الرابع) فقد عرفت أنه عبارة أخرى عن عدم جريان البراءة العقلية قبل الفحص وليس هو شيئا يصلح لتقييد إطلاقات أدلة البراءة الشرعية أبدا وقد أشير قبلا أن المصنف لعل من هنا لم يؤشر إليه أصلا فتذكر.
(قوله فإنه لا مجال لها بدونه حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات... إلخ) علة لدلالة العقل على اعتبار الفحص في البراءة النقلية ولعله هي العلم الإجمالي