مع بقاء الشبهة على حالها (ويؤيده) بل يدل عليه.
(ما رواه) في الوسائل في النكاح في باب وجوب الاحتياط في النكاح عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة يقول إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
(وما رواه) في الباب أيضا من رواية أخرى قال فيه عليه السلام هو الفرج وامر الفرج شديد (وإن كان) مقتضي الجمع بينهما وبين رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه (إلى ان قال) أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة ان احتمال الموضوع المحرم من الأخت أو الرضيعة أو غيرهما إن كان قويا بالغا مرتبة الشبهة فيجب الوقوف عندها وإن كان دون ذلك فهو حلال حتى يستبين أو تقوم به البينة (وهكذا الأمر) إذا احتمل احتمالا معتدا به أن هذا سم قاتل يتقطع به الأمعاء بمجرد شربه من غير مهلة للعلاج أصلا لم يجز شربه ولم تجر البراءة عن حرمته حتى بعد الفحص والاستعلام عن حاله إذا بقي الشك على حاله.
(وبالجملة) إن الشبهات الموضوعية التحريمية على قسمين فهي.
(بين ما لم يحرز) شدة اهتمام الشارع به وفي مثله تجري البراءة عقلا ونقلا من غير اعتبار الفحص في جريانها أصلا.
(وبين ما أحرز) اهتمام الشارع به جدا وفي مثله لا تجري البراءة لا عقلا ولا نقلا حتى بعد الفحص بحد اليأس إذا لم تزل الشبهة وبقيت على حالها.
(اما عقلا) فلأن مجرد الاحتمال في مثل هذه الأمور المهمة ما لم يكن الاحتمال ضعيفا موهوما يكون منجزا للواقع.