عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٣
عدم حرمة المخالفة القطعية إذا لم تكن عملية كما في دوران الأمر بين المحذورين على ما صرح به الشيخ في بحث القطع في العلم الإجمالي فإن المخالفة القطعية العملية فيه غير ممكن فلا تحرم والمخالفة الالتزامية وان كانت تلزم من الأصل في الطرفين ولكنها ليست بمحرمة عنده ولا الموافقة الالتزامية بواجبة عنده وقد تقدم تفصيل الكلام منا في بحث القطع في الموافقة الالتزامية فراجع.
(أقول) والحق هو ما اختاره المصنف من كون المقام من قبيل المتباينين لا الدوران بين المحذورين فإنه وإن أشبه الثاني من حيث تعذر المخالفة القطعية العملية فيه في واقعة واحدة ولكن حيث يمكن الاحتياط فيه بإتيان العمل مرتين مرة مع ذاك الشيء وأخرى بدونه فيكون من قبيل المتباينين فيجب الاحتياط فيه مثل ما يجب الاحتياط فيهما عينا فإن العلم الإجمالي فيه بالتكليف موجود والأصلان العمليان في طرفي العلم الإجمالي ساقطان لما تقدم شرحه في صدر بحث الاشتغال من الوجوه العديدة والاحتياط فيه أمر ميسور ومعه كيف يستقل العقل بالتخيير بين الفعل والترك ويرخص في ترك الاحتياط بإتيان العمل مرتين مرة مع ذاك الشيء وأخرى بدونه وهذا واضح.
(واما الفرق) بين المانع والقاطع فقد أشرنا إليه قبيل الشروع في التنبيه الثاني من تنبيهات الأقل والأكثر الارتباطيين فتذكر.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست