(نعم) يمكن تصوير قسم آخر للشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر الارتباطيين لا يجب الاحتياط فيه عقلا كما إذا قال مثلا أكرم العلماء وعلمنا من الخارج أن المطلوب فيه هو إكرام المجموع من حيث المجموع بحيث إذا لم يكرم أحدهم لم يمتثل أصلا وشك في كون عمرو عالما يجب إكرامه أم لا فهاهنا لا يجب الاحتياط بإكرامه مع كون الشبهة موضوعية وذلك لعين ما تقدم في الشبهة الحكمية من الأقل والأكثر الارتباطيين من جريان البراءة العقلية والشرعية جميعا وأن مجرد الأمر بمركب ارتباطي مما لا يصحح العقاب عليه الا بمقدار كان من الشرع أو العرف بيان عليه وأن البراءة الشرعية بل مطلقا هي مما يوجب رفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر وتعينه في الأقل ولو في الظاهر (والفرق) بين القسمين أن الشك في الأول في مسقطية الفعل عن التكليف المتعلق بالأكثر فيحتاط عقلا وفي الثاني يكون الشك في أصل توجه التكليف بالأكثر للشك في كون عمرو عالما فلا موجب للاحتياط أصلا (اللهم) الا إذا علم ان عمرا عالم يجب إكرامه ولكن شك في رجل أنه عمرو أم لا فحينئذ يجب الاحتياط بإكرامه وإكرام كل من احتمل كونه عمرا إذ المفروض إحراز جزئية إكرام عمرو نظير ما إذا أحرز أن السورة جزء للصلاة فكما انه إذا أحرز ذلك ولم يعلم أن الصلاة الخارجية التي قد أتى بها هل هي مع السورة أم لا فيجب الاحتياط عقلا فكذلك في المقام حرفا بحرف.
(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه قد ذكر للشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر الارتباطيين مثالين.
(أحدهما) أجنبي عن المقام رأسا وانما هو من أمثلة الشك في المحصل بنحو الشبهة الحكمية وإن كان الآخر من أمثلة المقام (قال) بعد الفراغ عن مسائل الشبهة الحكمية للأقل والأكثر (ما لفظه) المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي كما إذا أمر بمفهوم مبين مردد