بها في كل من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة إلى أحدهما المعين عند الله المعلوم وجوبه فإن وجوب واحدة من الظهر والجمعة أو من القصر والإتمام مما لم يحجب الله علمه عنا فليس موضوعا عنا ولسنا في سعة منه فلا بد إما من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثل المقام مما علم وجوب شيء إجمالا وإما من الحكم بأن شمولها للواحد المعين المعلوم وجوبه ودلالتها بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد وكونه محمولا عليهم ومأخوذين به وملزمين عليه دليل علمي بضميمة حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية على وجوب الإتيان لكل من الخصوصيتين (انتهى) ففي المثال الذي ذكره الشيخ أعلى الله مقامه من الظهر والجمعة أو القصر والإتمام منطوق أدلة البراءة مما يدل على رفع وجوب كل منهما ووضعه عنا وكوننا في سعة منه ولكن مفهومها مما يدل على عدم رفع أحدهما المعلوم بالإجمال وعدم وضعه عنا وعدم كوننا في سعة منه وهذا هو عين المناقضة بين المنطوق والمفهوم إذا شملت أدلة البراءة الشرعية لأطراف العلم الإجمالي تماما (وإما تلزم المناقضة بين الغاية والمغيى) كما في دليل قاعدة الطهارة فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مثلا فقوله عليه السلام كل شيء نظيف يشمل كلا منهما ويدل على طهارتهما جميعا وقوله عليه السلام حتى تعلم انه قدر يشمل أحدهما المعلوم بالإجمال ويدل على نجاسته شرعا وهذا هو عين المناقضة بين الغاية والمغيى (هذا كله) إن شملت أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي تماما.
(واما إن شملت) أحد طرفي العلم الإجمالي أحدهما المعين دون الجميع فيعارضه الطرف الآخر لاشتراكه معه في مناط الدخول فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر والالتزام بدخوله دون صاحبه وهذا واضح لا يحتاج إلى إطالة الكلام ومزيد النقض والإبرام.
(وإن شملت) أحدهما الغير المعين فهو ليس فردا غير الفردين المعينين في الخارج فإنه إما هذا وإما ذاك وقد عرفت عدم صلاحية أدلة الأصول لشمول شيء منهما أصلا.