الإطلاق (فإذا قال) مثلا لا تكرم الفساق وعلمنا من الخارج ان المطلوب فيه هو مجموع التروك من حيث المجموع بحيث إذا أكرم أحدهم لم يمتثل أصلا من قبيل ما إذا لم يأت بأحد أجزاء الصلاة عمدا ثم شك في كون زيدا فاسقا أم لا فهما هنا لا يجب الاحتياط بترك إكرامه (وهكذا) إذا قال أكرم العلماء وعلمنا من الخارج ان المطلوب فيه هو إكرام المجموع من حيث المجموع بحيث إذا لم يكرم أحدهم لم يمتثل أصلا وشك في كون عمرو عالما أم لا فهاهنا أيضا لا يجب الاحتياط بإكرامه وذلك لعين ما سيأتي في وجه عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية من الأقل والأكثر الارتباطيين حرفا بحرف كالشك في وجوب السورة في الصلاة ونحوها (نعم) إذا قال في المثال لا تكرم الفساق وكان المطلوب هو مجموع التروك من حيث المجموع وعلمنا ان زيدا فاسق يحرم إكرامه ولكن شك في رجل انه زيد أم لا فيجب الاحتياط حينئذ بترك إكرامه وترك إكرام كل من احتمل كونه زيدا إذ المفروض إحراز جزئية ترك إكرام زيد (وهكذا) إذا قال أكرم العلماء وكان المطلوب هو إكرام المجموع من حيث المجموع وعلم ان عمرا عالم يجب إكرامه وشك في رجل انه عمرو أم لا فيجب إكرامه وإكرام كل من احتمل كونه عمرا إذ المفروض أيضا إحراز جزئية إكرام عمرو (نظير) ما إذا أمر بالصلاة وأحرز أن السورة جزئها والطهور شرطها ولم يعلم ان الصلاة المأتية بها هل هي مع السورة أو الطهور أم لا فيجب الاحتياط حينئذ بعدم إحراز جزئية السورة وشرطية الطهور بإتيان صلاة قد أحرز وجودهما فيها ولو بأمارة شرعية أو بأصل شرعي وستأتي الإشارة إلى هذا كله في الأقل والأكثر الارتباطيين إن شاء الله تعالى (قوله فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حده... إلخ) يعني به القسم الثاني من المحرم وهو الذي ينحل إلى محرمات عديدة بتعدد الافراد المعبر عنه بالحرام الغير الارتباطي.
(١١٧)