فكما أن من ترتب الثواب على العمل في الثاني يعرف استحباب العمل وكونه مطلوبا شرعا فكذلك من ترتبه عليه في الأول (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى ذلك ثم رد عليه (قال) واما ما يتوهم من استفادة الاستحباب الشرعي فيما نحن فيه نظير استفادة الاستحباب الشرعي من الاخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل مثل قوله عليه السلام من سرح لحيته فله كذا مدفوع (وقد أفاد) في وجه الدفع ما حاصله ان الثواب هناك لا يكون الا مع الإطاعة الحقيقية والإطاعة الحقيقية لا تكون الا مع الأمر الشرعي فالثواب لازم للأمر يستدل به عليه استدلالا إنيا واما الثواب في المقام فهو باعتبار الإطاعة الحكمية أي الاحتياط فهو لازم للعمل المأتي به بداعي البلوغ واحتمال الصدق وان لم يرد به أمر آخر.
(أقول) ويمكن أن يقال في الدفع ان الثواب في مثل من سرح لحيته فله كذا وكذا وان كان مترتبا على نفس العمل فهو مما يكشف عن استحبابه شرعا ولكن في المقام لم يترتب على نفس العمل كي يكشف عن استحبابه شرعا بل رتب على ما يظهر من الاخبار كما تقدم قبلا على العمل المأتي به بداعي البلوغ وبداعي احتمال الثواب وهو عبارة أخرى عن الاحتياط ولا كلام لنا في رجحانه عقلا واستحبابه شرعا فتأمل جيدا.