أجزائه المستحبة كبعض أجزاء الصلاة فلا وجه لما احتمله الشيخ قويا من المنع عن المسح ببلله وإن قلنا بصيرورته مستحبا شرعيا (هذا مضافا) إلى عدم ورود خبر على الظاهر معتبر أو غير معتبر بغسل المسترسل من اللحية كي تظهر فيه الثمرة ولعله إلى أحد الأمرين قد أشار الشيخ بقوله فافهم (والصحيح) في الثمرة انها تظهر في النذر وشبهه فإذا نذر أن يأتي بمستحب شرعي وقد بلغه شيء من الثواب بخبر غير معتبر فعمله لا بداعي البلوغ وبرجاء الثواب فعلى القول باستحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب قد أتى بالنذر وحصل البرء وعلى القول باستحباب إتيان العمل بداعي البلوغ وبر جاء الثواب لم يف بالنذر ولم يحصل البرء أصلا فتأمل جيدا.
(قوله وكون العمل متفرعا على البلوغ وكونه الداعي إلى العمل غير موجب... إلخ) تضعيف للكلام المتقدم من الشيخ أعلى الله مقامه (وهو قوله) لأن الظاهر من هذه الاخبار كون العمل متفرعا على البلوغ وكونه الداعي على العمل... إلخ (وحاصله) ان تفرع العمل على البلوغ وكون البلوغ هو الداعي إليه مما لا يوجب أن يكون الثواب مترتبا عليه فيما إذا أتى به برجاء كونه مطلوبا وبعنوان الاحتياط فان الداعي إلى الفعل مما لا يوجب للفعل وجها وعنوانا يؤتي به بذاك الوجه والعنوان (وفيه ما لا يخفى) فإن الداعي إلى الفعل مما يوجب لا محالة وجها وعنوانا للفعل يكون الإتيان به بذاك الوجه والعنوان والا لم يكن الداعي داعيا (فإن التأديب) الداعي إلى ضرب اليتيم مثلا مما يوجب لا محالة حدوث وجه وعنوان للضرب يكون الإتيان به بذلك الوجه والعنوان (وهكذا التعظيم) الداعي إلى القيام مثلا مما يوجب لا محالة حدوث وجه وعنوان للقيام يكون الإتيان به بذاك الوجه والعنوان (وهكذا التقرب) الداعي إلى الإتيان بالصلاة مما يوجب لا محالة حدوث عنوان للصلاة يكون الإتيان بها بذلك العنوان وهكذا وهكذا (وعليه) ففي المقام احتمال الثواب وبلوغه الداعي إلى الفعل مما يوجب لا محالة حدوث وجه وعنوان للفعل يكون الإتيان به بذلك