الثواب الموعود الذي بلغه وشخص ذلك الأجر الذي قد أتي بالفعل برجائه والتماسه وهذا لدى التدبر واضح فتدبر.
(واما الثمرة بين القولين) فقد قال الشيخ أعلى الله مقامه (ما لفظه) ثم إن الثمرة بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعي يظهر في ترتب الآثار المترتبة الشرعية على المستحبات الشرعية مثل ارتفاع الحدث المترتب على الوضوء المأمور به شرعا فإن مجرد ورود خبر غير معتبر بالأمر به لا يوجب الا استحقاق الثواب عليه ولا يترتب عليه رفع الحدث فتأمل وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرد الاحتياط لا يسوغ جواز المسح ببلله بل يحتمل قويا أن يمنع من المسح ببلله وإن قلنا بصيرورته مستحبا شرعيا فافهم (انتهى) كلامه رفع مقامه (أقول) لو كان الأمر بالوضوء منحصرا بالأمر الغيري لأجل غاية من الغايات لكان مما تظهر فيه الثمرة كما ذكر الشيخ (فإذا) ورد خبر غير معتبر بأن من توضأ مثلا ودخل المسجد فله كذا وكذا فعلى القول باستحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب يكون الوضوء مستحبا شرعيا ولو غيريا يرتفع به الحدث وعلى القول باستحباب إتيان العمل بداعي البلوغ وبرجاء الثواب أي باستحباب الاحتياط لم يعلم كون الوضوء مستحبا حينئذ إذ لم يعلم صدق الخبر الذي قد بلغ المكلف فلا يعلم ارتفاع الحدث به (وأما إذا قلنا) ان الوضوء مستحب نفسي كما يستفاد ذلك من بعض الروايات مثل قوله (من أحدث ولم يتوضأ جفاني) أو (أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك) إلى غير ذلك من الاخبار فلا تظهر فيه الثمرة فإذا ورد خبر غير معتبر يأمر بالوضوء لغاية من الغايات فهو مستحب نفسي على كل حال يرتفع به الحدث لا محالة سواء كان الخبر صادقا أو كاذبا (ولعله) لهذا قال أعلى الله مقامه فتأمل (وأما غسل) المسترسل من اللحية فالظاهر انه على القول باستحبابه شرعا كما عن الإسكافي لا مانع عن المسح ببلله فإنه حينئذ جزء من أجزاء الوضوء غايته أنه