الضعيف - في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال، لا في نحو صفات الله المتعال، وأحكام الحلال والحرام.
وهو حسن حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع والاختلاق، لما اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل بأدلة السنن).
2 - القول بعدم الجواز:
وملخص ما استدل به أصحاب هذا القول هو أن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب، فكما نحتاج في إثبات الوجوب إلى دليل شرعي معتبر وحجة، نحتاج في إثبات الاستحباب إلى دلل شرعي معتبر وحجة (فلا وجه للفرق بينهما، والاكتفاء فيه بأخبار الضعفاء والمجاهيل.
وكذا الكراهة والحرمة لا فرق بينهما في ذلك.
وأجيب عنه:
بأن الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستند ليس في الحقيقة بذلك الخبر الضعيف، بل بالروايات الواردة في هذا الباب) (1).
قال الشيخ الطريحي في كتابه (جامع المقال 18) - بعد نقله لروايات الباب - ( إن العمل - في الحقيقة - بهذه الأخبار، لا بما تضمنه الخبر الضعيف).
اللهم، إلا أن يقال: لا بد من تحقق الشرعية أولا في ذلك العمل الذي دل عليه الخبر الضعيف، بطريق صحيح، ليترتب الثواب عليه بهذا الخبر وإن لم يكن صحيحا، جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دل على اشتراط العدالة في الراوي.
فحينئذ لا يتم الاستدلال بها مطلقا.
أما من لم يمنع من العمل بها، ولم يشترط العدالة في الراوي، ويجعل الاعتماد في الحكم على حصول الظن كيف ما اتفق، فلا إشكال عليه في ذلك كما لا يخفى).