رسول الله يقول...)، أو يقول: (قال رسول الله...).. والخ.
وفي الحالة الثانية - وهي الإخبار عن الفعل أو التقرير - يقول الراوي: (رأيت رسول الله يفعل كذا) أو (رأيته أقر فلانا على فعل كذا) أو (فعل فلان أمام رسول الله كذا ولم ينكر عليه).. والخ.
فالرواية من قبل الراوي الأول وهو الذي يروي السنة الشريفة عن رسول الله (ص) مباشرة من دون أن يكون بينه وبين رسول الله واسطة، تعتمد الحس (السمع أو البصر و (الاستظهار).
هذا في حالة حمل السنة الشريفة وتحملها.
وفي حالة نقل إلى الآخرين فتعتمد النقل الشفوي أي القول شفاها.
2 - الرواية التحريرية:
وهي أن يكتب الراوي أقوال الرسول (ص) وافعاله وتقريراته.
ويعتبر هذا التدوين أو تلك الكتابة حملا للسنة الشريفة وتحملا لها.
وإذا أراد أن ينقلها فقد يعتمد في نقلها إلى الآخرين الرواية الشفوية، وقد يعتمد الرواية التحريرية بأن يسلمه ما كتبه، أو ينسخه له.
ولأن ظاهرة الكتابة والتدوين لم تكن من الشيوع والانتشار عند العرب بمستوى ظاهرة الرواية الشفهية كان اعتماد المحدثين من الصحابة على الرواية الشفهية أكثر منه على الرواية التحريرية.
تدوين الحديث:
ومع هذا فقد ذكر تاريخيا وثبت عند علماء الحديث من أهل السنة أن بعض الصحابة كتب حديث رسول الله (ص) على عهده، وأقر رسول الله (ص) هذا الفعل منهم بما يعد سنة شريفة يستفاد منها جواز كتابة الحديث وتدوينه.
ومما اشتهر من هذا:
1 - الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص.