3 - شهادة العدل الواحد:
وهي: أن يزكي أو يجرح الرواي عادل واحد.
ذهب إليه المشهور من أصحابنا، استنادا إلى الاكتفاء بالواحد في قبول الرواية، وتزكية الراوي هنا فرع قبول الرواية، فكما لا يعتبر العدد في الأصل - وهو قبول الرواية - لا يعتبر في الفرع - وهو تزكية أو جرح الراوي.
وذهب الآخرون إلى عدم الاكتفاء به، لأن التزكية والجرح شهادة، والشهادة لا بد فيها من التعدد.
(ولقد أجاد الفاضل القمي (ره) حيث قال: إن التزكية من باب الظنون الاجتهادية لا الرواية والشهادة.
وأن المعيار (هنا) حصول الظن على أي نحو يكون.
وكيف لا، والمزكون لم يلقوا أصحاب الأئمة (ع)، وإنما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشي) (1).
وحصيلة ما تقدم، هي: أنه إذا أفاد تقييم الرجاليين القدامى المذكور في كتبهم الرجالية المعتمدة، وفي هدي ما يملكه الباحث من وسائل الاجتهاد، الظن بقيمة الراوي، اعتمد عليه واستند إليه، وقيم الرواية في هديه.
اجتماع الجرح والتعديل:
ويتفرع على مسألتنا السابقة مشكلة ما لو اجتمع في تعريف راو واحد قول يزكيه وآخر يطعن فيه.
وقد بحثها مؤلفو علم الحديث كعموميات تنطبق على الحوادث اليومية.
وهذا يصح لمن يريد أن يؤسس قواعد لدراسات وأبحاث مستقبلية يقيم على هديها من يلتقيه من الرواة الأحياء.
ونستفيد منه إذا أردنا معرفة قيمة راو معاصر لنا.