عنه بأنه (غير المتواتر) أو (هو الذي لا ينطبق عليه تعريف المتواتر) بمعنى أنه هو الذي يرويه راو واحد أو أكثر من راو واحد لا تحيل العادة فيه احتمال كذب الراوي والرواة.
وفي الصنف الثاني يقوم التعريف على نفي الخصيصة التي هي للمتواتر عن الآحاد وهي إفادة الحديث العلم بصدقه بنفسه، فالآحاد - على هذا - (لأنه غير المتواتر): هو الذي لا يفيد العلم بنفسه.
والصنف الجامع بين التعريفين، جمع بين الحسنيين لتأكيد الفرق بين القسمين.
وفي الصنف الرابع، وهو تعريف العلامة الحلي، قد نحتاج إلى إضافة قيد ليشمل التعريف قسمي خبر الواحد، ذلك أن أحدهما وهو خبر الواحد غير المقرون هو الذي يفيد الظن، والآخر وهو المقرون بما يفيد العلم، فإنه يفيد العلم، ولأجل أن يشمله التعريف نفتقر إلى القيد فنقول - مثلا -: هو الذي يفيد الظن أو العلم بمساعدة القرينة.
ومع إضافة هذا القيد لنا أن نختار أي تعريف من هذه التعريفات فإنها كلها تنطبق على معنى الآحاد.
تقسيمه:
يقسم خبر الواحد إلى قسمين رئيسين هما: المقرون، وغير المقرون.
أو كما يعبر بعضهم: المقترن، وغير المقترن.
أو المحفوف بالقرائن، وغير المحفوف بها.
1 - خبر الواحد المقرون:
تقدم في تعريف خبر الواحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه، وإنما يفيد هذا إذا اقترن بقرينة تساعده على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم.
وقد عرفه الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41) بقوله: (فأما الخبر القاطع