قال الشهيد الثاني: (وأما الضعيف فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا، وأجازه آخرون مع اعتضاده بالشهرة رواية أو فتوى) (1).
ويلاحظ - هنا - أن الذي يدور على ألسنة الفقهاء وفي حواراتهم العلمية الاقتصار على الشهرة في الفتوى، ويعبرون عن هذا ب (العمل بمضمون الخبر).
ودليلهم على هذا: أن تحقق الشهرة بالعمل به يكشف عن قرينة دالة على صدوره عن المعصوم.
أو كما قال الشهيد الثاني: إن تحقق الشهرة بالعمل به يقوي الظن بصدق الراوي (وإن ضعف الطريق، فإن ضعف الطريق قد يثبت به الخبر مع اشتهار مضمونه) (2).
وقد ذهب الأكثر إلى القول بجبر الشهرة، واعتبار الحديث الضعيف المجبور بها حجة يركن إليه في الفتوى وفق محتواه.
وهو ظاهر قول المحقق الحلي في (المعتبر)، ونصه: (ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب اطراحه).
وصريح قول المحقق الهمداني في (مصباح الفقيه - الصلاة 12)، ونصه:
(فلا يكاد توجد رواية يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق، لولا البناء على المسامحة في طريقها، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية.
بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية، التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة، أو مأخوذة من الأصول المعتبرة، مع اعتناء الأصحاب بها، وعدم إعراضهم عنها...
ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال