2 - القراءة:
وهي أن يقرأ التلميذ الحديث الذي يرويه الشيخ على الشيخ نفسه، أو أن يقرأه شخص آخر، والتلميذ يسمع.
ولا يفرق بين أن تكون القراءة عن حفظ واستظهار التلميذ أو القارئ أو تكون من كتاب.
ويشترط فيها إقرار وإمضاء الشيخ بصحة ما قرئ عليه.
وتسمى هذه الطريقة ب (العرض) أيضا، لأن التلميذ يعرض الحديث على شيخه ليعرف منه مدى سلامة ضبطه له في السند والمتن.
3 - المناولة:
وهي أن يناول (يعطي) الشيخ تلميذه أو الشخص الذي يريد أن يروي عنه، يناوله كتابه في الحديث.
وتنقسم إلى قسمين:
أ - المناولة المقرونة بالإجازة:
وهي أن الشيخ عندما يناول كتابه إلى تلميذه أو لمن يريد أن يرويه عنه، يصرح له ويشافهه بإجازته، وإذنه له بروايته، كأن يقول: (هذا سماعي أو روايتي فاروه عني) أو يقول: (أجزت لك روايته عني) وأمثالهما.
ب - المناولة المجردة عن الإجازة:
وهي أن الشيخ عندما يناول كتابه إلى التلميذ أو الراوي لا يشافهه بالإجازة، وإنما يقول له: (هذا سماعي) أو (هذه روايتي)، ويقتصر على هذا، ويكتفي به.
4 - الكتابة:
وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو بخط آخر، مع وجود إمارة تدل على أمر الشيخ له بالكتابة.
ثم يرسل المكتوب إلى من يريد أن يرويه عنه.
وهي على قسمين أيضا: