أحدهما: التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطئ على ذلك، أو ما يقوم مقامه في الاتفاق.
والثاني: خبر واحد يقترن إليه ما يقوم المتواتر في البرهان على صحة مخبره، وارتفاع الباطل منه والفساد).
ويقول الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) - بعد تعريفه له الذي تقدم نقله في أعلاه -: (وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به، وهو لاحق بالقسم الأول) يعني المتواتر.
وقال استاذنا الشيخ المظفر في (أصول 2 / 69): (لاشك في أن مثل هذا حجة.
وهذا لا بحث لنا فيه، لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى، إذ ليس وراء العلم غاية في الحجية وإليه تنتهي حجية كل حجة).
2 - خبر الواحد غير المقرون:
تعريفه:
إخال أننا تبينا مفهوم خبر الواحد غير المقرون من تعريفنا لمفهوم الخبر المتواتر وخبر الواحد المقرون.
وهو ذلكم الخبر الذي لا يبلغ مستوى التواتر، ولم يقترن بما يساعده على إفادة العلم بصدوره.
وأقصى ما يفيده إذا توافرت في إسناده شروط الصحة هو الظن بصدوره عن المعصوم.
مشروعيته:
ومن هنا أثار علماء أصول الفقه مسألة حجيته ومشروعية العمل به، لأن الظن منهي شرعا عن العمل به، والركون إليه، إلا إذا قام الدليل على مشروعيته.
قال الشيخ الطوسي في (العدة 1 / 44): (من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل