ولو تأمل المنصف، وحرر المنقب لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ.
ومثل هذه الشهرة لا تكفي في جبر الخبر الضعيف).
وناقشه الشيخ المامقاني في (المقباس 1 / 193 - 194) قال: (وأقول: أما ما ذكره من منع كون هذه الشهرة التي ادعوها مؤثرة في الخبر الضعيف، ففيه: إن هذا المنع مما لا وجه له، فإن من لاحظ كثرة القرائن للمقاربين لعهد الأئمة (ع)، واختفاءها علينا، اطمأن من اشتهار العمل بالخبر الضعيف بصدوره من مصدر الحق.
والمنصف يجد أن الوثوق الحاصل من الشهرة ليس بأقل من الوثوق الحاصل من توثيق رجال السند.
وأما ما جعله سندا للمنع من عدم تحقق الشهرة في زمان الشيخ (ره) ففيه:
على فرض التسليم، أنه لا حاجة إلى تحققها في زمانه، بل يكفي تحققها من فتواه وفتوى موافقيه، ضرورة أن المدار على الوثوق والاطمئنان، فإذا حصل من الشهرة الحاصلة بعد زمن الشيخ (ره) فما المانع من جعلها بمنزلة توثيق الشيخ (ره) ومن تأخر عنه).
ومنهم أستاذنا السيد الخوشي، وتابعه غير واحد من تلامذته، منهم الشيخ المحسني (1).
وأخيرا: نستطيع أن نقول: إذا كان المعتمد والملاك هو وثاقة الراوي إن تحققت، أو الوثوق بصدور الرواية مطلقا، أي من غير التفات إلى وثاقة الراوي وعدمها، وهو ما عليه أكثر متأخري تأتي الشهرة جابرة إذا حققت للحديث الوثوق بصدوره.
وقد نترقى أكثر، ونقول: بأن فائدة التقسيم الرباعي المذكور - في ضوء هذا - تأتي في مجال الترجيح بين الخبرين المتعارضين في السند.