أما في مجال الرجوع إليها للاعتماد عليها في عملية الاستنباط واستفادة الحكم فلا نلمس أي فارق بينها.
والخلاف في جبر الضعيف ينسحب إلى كسر الصحيح المعرض عنه من قبل الأصحاب.
فمن قال بقبول الضعيف لجبره، يقول برفض الصحيح لإعراض الأصحاب عنه وتركهم العمل به.
والعكس بالعكس تماما.
- قبول الضعيف المردود:
يتفق العلماء على عدم حجية الحديث الضعيف المردود، لعدم إفادته الظن بالصدور المعتبر شرعا.
ورتبوا عليه عدم جواز الرجوع إليه في استفادة الأحكام الشرعية من حلال وحرام.
وبتعبير أدق: قالوا: لا يجوز اعتباره دليلا في الواجبات والمحرمات من الأحكام الشرعية.
واختلفوا في الرجوع إليه في السنن (المستحبات الشرعية) والمكروهات الشرعية.
بمعنى أننا لو رأينا حديثا ضعيفا يفيد من حيث الدلالة على ندب إلى اتيان فعل أو تركه، أي استحباب الاتيان به أو كراهة الاتيان به، للحصول على الثواب من الله تعالى.. هل يجوز لنا اعتماده دليلا على الاستحباب أو الكراهة، أو لا يجوز؟
في المسألة قولان:
1 - القول بالجواز:
وعمدة ما استدل به لهذا القول، والروايات.
ذكر منها الحر العاملي في (الوسائل - الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات