وهذا يقرب من سابقه.
ثالثها: أن المراد بالمنكر الأعاجيب على حد ما قاله الشيخ (ره) في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك (1)، ويقابله قوله (يعرف).
رابعها: ان المراد أنه يقبل تارة ولا يقبل أخرى.
خامسها: ان المراد به أنه يعرف معنى حديثه، وينكر بمعنى أنه مضطرب الألفاظ... وقد اختار هذا التفسير بعضهم حيث قال: إن الظاهر من قول ابن الغضائري: (يعرف وينكر) اضطراب الحديث.
سادسها: أن قوله (يعرف وينكر) تفسير لقوله (مختلط)، ومعنى اختلاف الحديث أنه لا يحفظه على وجهه).
5 - الاختلاف في المذهب:
من الأسباب التي توجب التوقف عن الأخذ برواية الراوي الاختلاف في المذهب، إلا إذا نص على توثيقه من قبل علمائنا.
ومن هنا قرأنا التعبير عن هذا في ألفاظ التضعيف بأنه (فاسد المذهب) أو (فاسد الاعتقاد).
ويتحقق هذا بأن يكون الراوي غير إمامي.
وهذا - بدوره - دعا غير واحد من المؤلفين في علم الحديث أن يذكروا باختصار، وربما بتعداد فقط، الفرق الاسلامية.
وعامل آخر دعاهم إلى هذا هو ذكر الرجاليين انتساب الراوي إلى فرقته.
والفرق التي ورد ذكرها في (الفهرستين) هي: الزيدية، الجارودية، الفطحية، الواقفة، العامة، الناووسية، الغلاة، الكيسانية، المعتزلة، الخطابية.
ويقصدون من (العامة) أهل السنة، ومن (الخاصة) إذا أطلقت مقابلة لها الامامية.