- الإسلام:
بأن يكون الراوي مسلما حال أدائه للرواية لا حال تحمله.
قال الشهيد الثاني في (البداية 64): (اتفق أئمة الحديث والأصول الفقهية على اشتراط إسلام الراوي حال روايته، وإن لم يكن مسلما حال تحمله).
وقال ابنه الشيخ حسن العاملي في (المعالم 352 - 353): (ولا ريب عندنا في اشتراطه لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (وهو شامل للكفر وغيره.
ولئن قيل باختصاصه في العرف المتأخر بالمسلم، لدل بمفهوم الموافقة على عدم قبول خبر الكافر، كما هو الظاهر).
2 - العقل:
بأن يكون الراوي غير مجنون.
وهو من القضايا البديهية المتفق عليها في تحقق الأهلية.
3 - البلوغ:
بأن يكون الراوي قد بلغ سن التكليف الشرعي حال أدائه للرواية لا حال تحمله.
وهو مما تسالمت عليه كلمة علمائنا.
4 - الايمان:
بأن يكون الراوي إماميا.
قال الشيخ العاملي في (المعالم 353): (واشتراطه هو المشهور بين الأصحاب).
وفي مقابله عند أصحابنا أيضا: تجويز رواية غير الامامي من الفرق الاسلامية الأخرى، سواء كان من أهل السنة أم من الشيعة، إذ كان موثقا عند علمائنا - كما مر في تعريف الحديث الموثق.
وهو مذهب الشيخ الطوسي، على تفصيل له في المسألة.