وقد يكون للرغبة في السجع دور في اختيار هذه اللفظة.
وعلى أي فتسميتنا له ب (أصول الحديث) يراد بها (علم الحديث).
تعريفه:
إن أقدم مؤلف إمامي وصل إلينا في هذا العلم هو (كتاب الدراية) للشهيد الثاني المتوفى سنة 966 ه.
والتعريف المذكور فيه لهذا يعد أقدم تعريف وصل إلينا.
وهو - كما جاء في مقدمته من الطبعة الثالثة لسنة 1409 ه:
(علم يبحث فيه عن متن الحديث، وطرقه، من صحيحها وسقيمها وعليلها، وما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه والمردود).
ولعل ثاني تعريف لهذا العلم وصل إلينا هو تعريف الشيخ البهائي المتوفى سنة 1030 ه في كتابه الموسوم ب (الوجيزة)، وهو قوله: (علم يبحث فيه عن سند الحديث، ومتنه، وكيفية تحمله، وآداب نقله).
وقد اعتمد هذين التعريفين كل من تأخر عنهما، فنقلهما بعضهم نقلا فقط، وبعضهم بزيد تعليقة عليهما أو شرح لهما، وبعضهم بطرح اشكال عليهما.
وأحدث تعريف لهذا العلم هو تعريف استاذنا الشيخ الطهراني في (الذريعة 8 / 54، فقد عرفه بقوله: (هو العلم الباحث فيه عن الأحوال والعوارض اللاحقة لسند الحديث، أي الطريق إلى متنه المتألف ذلك الطريق من عدة أشخاص مرتبين في التناقل يتلقى الأول منهم متن الحديث عمن يرويه له، ثم ينقله عنه لمن بعده، حتى يصل المتن إلينا بذلك الطريق، فإن نفس السند المتألف عن هؤلاء المتناقلين تعرضه حالات مختلفة مؤثرة في اعتبار السند وعدمه، مثل كونه متصلا ومنقطعا، مسندا ومرسلا، معنعنا، مسلسلا، عاليا، غريبا، صحيحا، حسنا، موثقا، ضعيفا، إلى غير ذلك من العوارض التي لها مدخلية في اعتبار السند وعدمه.
فعلم دراية الحديث كافل للبحث عن تلك العوارض).