والمسألة موضع وفاق بينهم.
خبر الآحاد ويطلق عليه (خبر الواحد) أيضا.
تعريفه:
يمكننا أن نصنف ما ذكر من تعاريف لخبر الواحد إلى الأصناف التالية:
1 - التعريفات القائلة بأن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر، سواء كان راويه واحدا أو أكثر من واحد.
وممن عرف خبر الواحد بهذا الشهيد الثاني في (الدراية 15)، والشيخ المامقاني في (المقباس 1 / 125)، وأستاذنا الشيخ المظفر في (أصول الفقه 2 / 69)، والسيد معروف في (الدراسات 40)، وغيرهم.
2 - ما ذكر من أن خبر الواحد هو الذي لا يفيد العلم بنفسه.
وممن عرفه بهذا الشيخ السبحاني في (أصول الحديث وأحكامه ص 34).
3 - التعريف الجامع بين التعريفين السابقين، القائل: إن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر - سواء كثرت رواته أم قلت -، وليس شأنه إفادته العلم بنفسه.
وهو تعريف الشيخ العاملي في (معالم الدين 342).
4 - التعريف القائل بأن خبر الواحد هو ما يفيد الظن وإن تعدد المخبر.
وهو تعريف العلامة الحلي في (مبادئ الوصول 203).
وإذا حاولنا المقارنة بين هذه التعاريف سوف نرى أن النف الأول هو من نوع التعريف ب (غير) أو النفي المنطقي، والذي يراد به أننا عندما نعرف أحد القسمين، فتعريفه في الوقت نفسه يكون تعريفا لقسميه، وذلك بإضافة كلمة (غير) أو أية أداة تنفي تعريف القسيم عن قسيمه.
فنحن لأننا عرفنا المتواتر لا نحتاج إلى أن نعرف الآحاد بأكثر من أن نقول