ونوقش: بأن هذا (إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو الموثوق بصدقه، وهو ممنوع) (1).
2 - عدم حجية المرسل مطلقا، أي سواء كان المرسل له ثقة أو غير ثقة، وسواء كان لا يرسل إلا عن ثقة أم لا.
ذهب إلى هذا العلامة الحلي في كتابه (تهذيب الأصول) (2).
واستدل له ب (أن شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، ولم تثبت، لعدم دلالة رواية العدل عليه) (3)، لأنها أعم.
3 - حجية المرسل إذا كان راويه معروفا بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، كما ذكر هذا في حق محمد بن أبي عمير.
ذهب إلى هذا الميرزا القمي في (القوانين).
واستدل له ب (أن الارسال ممن عرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، كاشف عن اعتماده على صدق الواسطة والوثوق بخبره.
ولا ريب أن ذلك يفيد ظنا بصدق خبره، وهو لا يقصر عن الظن الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت) (4).
ولاحظ عليه الشيخ السبحاني ب (أنه مبني علي مبناه (يعني صاحب القوانين) من حجية مطلق الظن، وهو خلاف التحقيق.
ثم الظن في المقيس عليه أي الظن بصدق الفاسق بعد التثبت ليس بحجة ما لم يبلغ درجة التبين والاطمئنان العرفي) (5).
هذه هي أهم الأقوال في مسألة حجية المرسل، وتتربع إذا أضفنا إليها: