____________________
ثبوتهما وهما شرعيان (قوله: بمجرد الانطباق) أقول: إذا كان الانطباق حقيقيا فالأثر الثابت للمنطبق إذا كان شرعيا كان للمنطبق عليه كذلك فأثره ليس عقليا بل الانطباق عقلي لا غير (قوله: نعم صحة كل معاملة) كما تقدم ذلك في العبادات " أقول ": إذا كانت الصحة بمعنى التمامية فحيث عرفت أن التمامية إنما تكون بالإضافة إلى مرتبة معينة امتنع ان يتصف بها نفس الطبيعة بلا فرق بين العبادة والمعاملة حيث لا مرتبة يكون الاتصاف بلحاظها بل لا بد أن يكون المتصف بها نفس الأفعال الجزئية الخارجية بلحاظ موافقتها للطبيعة المأمور بها أو المجعول لها الأثر فلاحظ. والله سبحانه أعلم (قوله: لا أصل في المسألة) أما أصالة عدم دلالة النهي أو عدم حجيته في الفساد فيتوقف جريانهما على الشك في الدلالة المستتبع للشك في الحجية لكنه ممتنع لان الدلالة كالعلم من الأمور الوجدانية التي لا تقبل الشك فيمتنع الشك في الحجية أيضا. نعم يمكن الشك في الدلالة بالنسبة إلى غير أهل اللسان لكن جريان أصالة عدم الدلالة يتوقف على كون الأثر العملي أثرا للدلالة الواقعية فيجري أصالة عدم الدلالة لنفيه (وكيف كان) فلو جرت أصالة عدم الدلالة على الفساد لم تصلح لاثبات الصحة إذ الصحة ليست من