وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس فان
النهي عنه لا يسرى إلى إلى الموصوف الا فيما إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما
عرفت في المسألة السابقة. هذا حال النهى المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف (وأما)
النهي عن العبادة لاجل أحد هذه الأمور فحاله حال
النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق وبعبارة أخرى كان
النهي عنها بالعرض وان كان
النهي عنه على نحو الحقيقة والوصف بحاله وان كان بواسطة أحدها إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض كان حاله حال
النهي في القسم الأول فلا تغفل. ومما ذكرنا في بيان أقسام
النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة فلا يكون بيانها على حدة بمهم كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على العشرة - على ما قيل - كذلك إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين (الأول) في العبادات فنقول وعلى الله الاتكال: إن
النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما
عرفت مقتض لفسادها لدلالته
____________________
(قوله: وهذا بخلاف) قد عرفت الاشكال في الفرق (قوله: من قبيل الوصف) بأن لا يكون ناشئا عن مبغوضية العبادة بل كان عن بغض أحد هذه الأمور وان كانت نفس العبادة واقعة في حيز النهي اللفظي (قوله: عنها بالعرض) يعني عن بعض بالعرض (قوله: وإن كان النهي) معادل قوله: إن كان من قبيل (قوله: والوصف بحاله) يعني بحال نفسه بأن يكون عن بعض نفس العبادة وان كان الوجه في بعضها أحد تلك الأمور فيكون من قبيل الواسطة في الثبوت التي هي علة ثبوت العارض للمعروض لا الواسطة في العروض التي يكون العروض عليها أولا وبالذات وبتوسطها يكون لغيرها ثانيا وبالعرض (قوله: حاله حال النهي) إذ مناط الفساد هو المبغوضية التي لا فرق فيها بين الذاتية والعرضية