____________________
(ففيه) أنه لا وجه له مع تمايز الوجودين (وإما) لان حرمته تقتضي فساده الموجب لفساد المشروط (ففيه) أن ذلك ممنوع إذا لم يكن عبادة (وإما) لان حرمته تمنع من كونه شرطا ويكون الشرط غيره من الافراد المباحة لئلا يلزم اجتماع الامر المقدمي والنهي (ففيه) أن عدم تعلق الامر المقدمي به لا يوجب ارتفاع ملاكه وهو كاف في ترتب المشروط عليه (قوله: مساوق للنهي) ان كان ذلك للتلازم بين الصفة والموصوف فقد تقدم عدم وجوب اتحاد المتلازمين في الحكم. نعم يمتنع الامر بالموصوف مع النهي عن الوصف لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم لكن امتناع الامر لا يقتضي البطلان لكفاية ملاك الامر في الصحة كما تقدم في مبحث الضد وان كان ذلك لاتحادهما في الوجود فسراية النهي تبتني على القول بالامتناع كالوصف المفارق ومجرد المفارقة وعدمها لا يقتضيان الفرق بينهما كما تقدم في المبحث السابق في اعتبار المندوحة (قوله: فيكون النهي عن الجهر) اعلم أن الجهر شدة في الصوت وتأكد في وجوده والوجود المتأكد لما كان منحلا إلى مراتب متكثرة هي حصص للطبيعي جاز اجتماع الأمر والنهي فيه لان موضوع الامر غير موضوع النهي فالقراءة الجهرية جاز أن تكون بذاتها مأمورا بها وبوصفها منهيا عنها نظير ما لو أذن المالك أن يستعمل من طعامه مثقال فاستعمل مثقالان استعمالا واحدا إذ يكون استعمال مثقال مباحا واستعمال مثقال محرما وعليه فلو جهرت المرأة في القراءة والأذان بنحو يسمع صوتها الأجنبي متلذذا بنحو يؤدي إلى حرمة الجهر صح أذانها وقراءتها وأثمت بالجهر كما هو مذهب جماعة كالوحيد البهبهاني وصاحب الحدائق وغيرهما، (قوله: مأمورا بها) لكن استحالة الامر لا تقتضي النهي ولا الفساد