____________________
المصنف (ره) (قوله: فيه واضح) إذ مع أنه خلاف الوجدان أنه لو كان دخيلا لزم الدور لان قصد التوصل أيضا موقوف على المقدمية إذ لا معنى للتوصل بما ليس بمقدمة فلو توقفت المقدمية على قصد التوصل كان دورا (قوله: اعترف بالاجزاء) هذا يدل على ما ذكرنا (قوله: بلا مخصص) بل هو ممتنع لان الفعل المقيد بالإرادة واجب كما هو الحال في كل معلول بشرط علته فلا يكون موضوعا للتكليف، وقد عرفت أن قصد التوصل عين الإرادة الغيرية للشئ مع أن قصد التوصل لو كان بنحو يجب تحصيله لزم التكليف بالإرادة والقصد المذكور وهو ممتنع لخروجها عن الاختيار - مضافا إلى أن الإرادة التكوينية الغيرية إنما تتعلق بذات المقدمة لا خصوص المقصود بها التوصل، ولا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية ولعله إلى هذا أشار بقوله: فافهم (قوله: نعم إنما اعتبر ذلك في) يعني أن قصد التوصل ليس قيدا في الواجب وإنما هو شرط في إطاعة الامر الغيرى كما هو ظاهر الكلام المتقدم في طهارته (قوله: لما عرفت) يعني في التذنيب الثاني (قوله: فيقع الفعل) تفريع على عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة (قوله: صفة الوجوب) يعني وإن لم يكن طاعة وعبادة (قوله: لا على حكمه) معطوف على صفة الوجوب (قوله: فيقع الدخول في ملك) تفريع على وقوع المقدمة بصفة الوجوب ولو مع عدم قصد