____________________
التوصل (وتوضيحه) أنه إذا توقف إنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي على الدخول في ملك الغير بغير اذنه فالدخول المذكور (تارة) يكون مع عدم التفات المكلف إلى أنه مما يتوقف عليه الواجب (وأخرى) يكون مع التفاته لذلك مع عدم قصد التوصل به إليه (وثالثة) يكون مع التفاته لذلك وقصده التوصل به إليه لكنه لم يكن ناشئا عن محض قصد التوصل بل عنه وعن داع آخر، ففي الصورة الأولى يكون الدخول واجبا بلا معصية له فيه ويكون متجرئا فيه لأنه أقدم على ما يعتقد كونه حراما وإن لم يكن محرما واقعا، وفى الثانية يكون الدخول واجبا بلا معصية فيه ولا تحريم نعم يكون متجرئا في عدم قصد التوصل به إلى الواجب، وأما على رأى شيخنا الأعظم (ره) فإنه يقع حراما ويكون المكلف عاصيا به في الصورتين معا، وفي الثالثة يقع واجبا بلا معصية فيه ولا تجرء لا فيه ولا في غيره، أما على مذهب شيخنا الأعظم (ره) فان اعتبر استقلال قصد التوصل في صدور المقدمة يكون الدخول حراما ومعصية لكون المفروض صدور الدخول عن داع آخر منضم إلى قصد التوصل، وإن لم يعتبر ذلك كان الدخول واجبا لا غير (قوله: وإن لم يلتفت) إشارة إلى الصورة الأولى (قوله: فيما لم يقصد) إشارة إلى الصورة الثانية (قوله: وأما إذا قصده) إشارة إلى الصورة الثالثة (قوله: لثبوت ملاك) وهو عنوان المقدمية (قوله: له فيه أصلا) يعني للقصد في الملاك