____________________
لترتب الغرض على فعلها حينئذ والوجوب منوط بغرضه ولا يلتزم به أحد (وكون) الواجب النفسي لا يترتب على كل واحدة من المقدمات بل المترتب عليها أثر يمكن به حصول الواجب النفسي (مسلم) إلا أنه لا ينافي كون الغرض من وجوب كل واحدة من المقدمات الوجود الفعلي للواجب النفسي إذ لا يعتبر في الغرض أن يكون مرتبا على موضوع الامر مستقلا بل يجوز أن يكون مرتبا عليه ضمنا، ومن المعلوم أن المقدمات في ظرف اجتماعها يترتب الأثر على مجموعها بنحو يكون لكل واحدة منها دخل ضمني نظير تحريك العشرة للحجر الواحد فان حركة الحجر مستندة إلى حركة كل واحد منهم ضمنا وإن كان كل واحد منهم لا يترتب على حركته مستقلا حركة الحجر (قوله: يختار المكلف تارة) وحينئذ يترتب على تمام مقدماته (قوله: وأخرى عدم) يعني فلا يترتب على تمام مقدماته (قوله: يكون اختيار اتيانه) هذا ما ادعاه القائل بالمقدمة الموصلة وإنما ادعى أن نفس اتيانه غرض للوجوب الغيري فإذا لم يؤت به لعدم اختياره لم يترتب الغرض (قوله:
عدم ترتبه على عامتها) هذا لا ينافي كونه غرضا للامر بها إذ لا يعتبر في الغرض أن يكون مترتبا على ذات المأمور به مطلقا كما تقدم في الأوامر العبادية (قوله:
يستلزم انكار) هذا الاستلزام انما يتم لو كان المراد من الموصلة الفاعلة للايصال أما لو كان المراد ما يترتب الواجب على وجودها ولو لاجتماع تمام ما له الدخل في وجوده فلا يتم فان مقدمات الأفعال الاختيارية إذا اتفق ترتب الواجب عليها
عدم ترتبه على عامتها) هذا لا ينافي كونه غرضا للامر بها إذ لا يعتبر في الغرض أن يكون مترتبا على ذات المأمور به مطلقا كما تقدم في الأوامر العبادية (قوله:
يستلزم انكار) هذا الاستلزام انما يتم لو كان المراد من الموصلة الفاعلة للايصال أما لو كان المراد ما يترتب الواجب على وجودها ولو لاجتماع تمام ما له الدخل في وجوده فلا يتم فان مقدمات الأفعال الاختيارية إذا اتفق ترتب الواجب عليها