____________________
الانسداد من الكتاب في إثبات أن أوامر الإطاعة ارشادية لا مولوية (فالأولى) في الجواب عن الاشكال المذكور بأن قصد الامر الغيرى بما أنه من شؤون الامر النفسي الذي هو علة له لا مانع من كونه حافظا لعبادية المقدمات العبادية فيجوز فعلها بعد الوقت بقصد الامر الغيرى على النحو المذكور كما يجوز قصد الامر الاستحبابي النفسي كما سيجئ منه (ره) التعرض لذلك (قوله: بوجهين آخرين) ذكرهما في التقريرات مضافا إلى ما ذكره المصنف (ره) (قوله: ما ملخصه ان الحركات) ومحصله ان المقدمات العبادية ليست بذواتها مقدمة بل بمالها من العنوان الخاص وحيث إنه لا يعلم بحصول ذلك العنوان بمجرد فعل المقدمات فلا بد من قصده في مقام فعلها وحيث إنه لا طريق إلى قصده غير الامر إذ لا تعين له عند المكلف الا بذلك فيجب قصد الامر ليكون قصده قصدا للعنوان المأمور به بالأمر الغيري (قوله: بالاتيان كذلك) يعني فيكون حينئذ عباديا فينافي ما سبق (قوله: الذي يكون) اسم يكون راجع إلى الاتيان (قوله: وفيه مضافا إلى) يعني ان قصد العنوان لا يتوقف على قصد الامر بنحو يوجب عبادية الفعل، بل يمكن أن يكون بواسطة قصد الامر وصفا بأن يقصد المكلف فعل العنوان الواجب بالوجوب الغيري وان كان الباعث له على فعله غير الامر الشرعي