أما ان الفرد المزاحم خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، فلأن الأمر إنما يتعلق بالطبيعة المقدورة للمكلف بما هي مقدورة، لأن القدرة شرط في المأمور به مأخوذة في الخطاب، لا أنها شرط عقلي محض والخطاب في نفسه عام شامل في إطلاقه للأفراد المقدورة وغير المقدورة. بيان ذلك: أن الأمر إنما هو لجعل الداعي في نفس المكلف، وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا، لاستحالة جعل الداعي إلى ما هو ممتنع، فيعلم من هذا أن القدرة مأخوذة في متعلق الأمر ويفهم ذلك من نفس الخطاب، بمعنى أن الخطاب لما كان يقتضي القدرة على متعلقه، فتكون سعة دائرة المتعلق على قدر سعة دائرة القدرة عليه لا تزيد ولا تنقص، أي تدور سعته وضيقه مدار سعة القدرة وضيقها.
وعلى هذا، فلا يكون الأمر شاملا لما هو ممتنع من الأفراد، إذ يكون المطلوب به الطبيعة بما هي مقدورة، والفرد غير المقدور خارج عن أفرادها بما هي مأمور بها.
نعم، لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز فهي شرط عقلي لا يوجب تقييد متعلق الخطاب، لأ أنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب، فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي لا بما هي مقدورة، وإن كان بمقتضى حكم العقل لابد أن يقيد الوجوب بها. فالفرد المزاحم - على هذا - هو أحد أفراد الطبيعة بما هي التي تعلق بها كذلك.
وتشييد ما أفاده استاذنا ومناقشته يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده الآن، راجع عنه تقريرات تلامذته.
الترتب وإذا امتد (1) البحث إلى هنا، فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف