تستلزم القول بالتصويب. وهو ظاهر.
وأما دعوى التبدل في الحجة، فإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط، فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة. وإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة، فالدعوى باطلة قطعا، لأ أنه في تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة أن المدرك السابق لم يكن حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة، أو أنه تخيله حجة وهو ليس بحجة، لا أن المدرك الأول حجة مطلقا وهذا الثاني حجة أخرى.
وكذلك الكلام في تبدل التقليد، فإن مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأول، فلابد من ترتيب الأثر على طبق الحجة الفعلية، فإن الحجة السابقة - أي التقليد الأول - كلا حجة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة وإن كانت حجة عليه في وقته، والمفروض عدم التبدل في الحكم الواقعي فهو باق على حاله. فيجب العمل على طبق الحجة الفعلية وما تقتضيه. فلا إجزاء إلا إذا ثبت الإجماع عليه.
وتفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر.
تنبيه في تبدل القطع لو قطع المكلف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ثم بان له يقينا خطؤه، فإنه لا ينبغي الشك في عدم الإجزاء. والسر واضح، لأ أنه عند القطع الأول لم يفعل ما يستوفي مصلحة الواقع بأي وجه من وجوه